وساقها وقدمها ، وتقبيل وجهها.
الثالثة
ينقسم النكاح بحسب الناكح بانقسام الأحكام الخمسة :
فالواجب : عند التوقان ، وخوف الوقوع في الحرام.
والمستحب : إذا فقد الشرط الثاني مع القدرة على النفقة والمهر ، أو مع العجز وتوقان النّفس.
ومكروه : وهو عند عدم التوقان والطول. وربما قيل (١) : لا يكره. والزيادة على الواحدة عند الشيخ (٢).
وحرام : وهو الزيادة على الأربع وشبهه بالنسبة إلى الحرائر والإماء ، والأحرار والعبيد.
ومباح : وهو ما عداه.
وكذا ينقسم بحسب المنكوحة إلى الخمسة :
الأول : حرام ، وأقسامه خمسة :
حرام عينا ، وهي الأربع عشرة المذكورة في الكتاب (٣) ، وهي
__________________
(١) انظر : ابن حمزة ـ الوسيلة : ٥٤ ، وابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٤٤٨.
(٢) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٦ ـ ٤.
(٣) وهو قوله تعالى في سورة النساء : ٢٢ ـ ٢٤ (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) و (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ