ترجع إلى التحريم بالنسب ، والمصاهرة ، والرضاع.
وحرام جمعا مطلقا : وهو بين الأختين.
وحرام جمعا إلا مع الاذن : كبين العمة والخالة ، وبنت الأخ وبنت (١) الأخت ، وبين الحرة والأمة.
وحرام بحسب العارض : كالشغار ، ونكاح المعتدة ، والمحرمة ، والوثنية ، والمرتدة ، والملاعنة ، والكتابية بالدوام وشبهه.
وحرام بالاشتباه : كاختلاط محرم له بنساء محصورات.
الثاني : مكروه ، وهو نكاح العقيم ، وفي الأوقات المكروهة ، ونكاح المحلل ، والخطبة على خطبة المجاب.
الثالث : مستحب ، وهو النكاح في الأقارب ، لما فيه من الجمع بين الصلة وفضيلة النكاح (٢). : يستحب التباعد ، للخبر (٣).
الرابع : واجب ، وهو متصور في الوطء في أماكن ، كوطء المظاهر والمولي ، وبعد أربعة أشهر مطلقا. وقد يكون في الأمة ، والزوجة ، إذا غلب ظنه على وقوع الفاحشة لولاه.
__________________
نِسائِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ، وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ...). (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ...).
(١) زيادة من (ك) و (م).
(٢) انظر : النوويّ ـ منهاج الطالبين : ٧٨ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ٢ ، وابن قدامة ـ الكافي : ٢ ـ ٦٦٠
(٣) وهو إما قوله عليه الصلاة والسلام : (لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخرج ضاويا). انظر : ابن حجر العسقلاني ـ تلخيص الحبير : ٣ ـ ١٤٦. أو قوله صلىاللهعليهوآله : (اغتربوا لا تضووا). انظر : الشريف الرضي ـ المجازات النبوية : ٧٨ ، حديث : ٥٩.