فان الظاهر الغالب صدقها ، وإن كان الأصل براءة ذمة المشهود عليه.
ولهذا نظائر (١).
القاعدة الرابعة : الضرر المنفي وحاصلها : أنها ترجع إلى تحصيل المنافع ، أو تقريرها لدفع المفاسد ، أو احتمال أخف المفسدتين.
وفروعها كثيرة حتى أن القاعدة الثانية (٢) تكاد تداخل هذه القاعدة.
فمنها : وجوب تمكين الإمام لينتفي به الظلم ، ويقاتل المشركين وأعداء الدين.
ومنها : صلح المشركين مع ضعف المسلمين ، ورد مهاجريهم دون مهاجرينا ، وجواز رد المعين ، أو أخذ أرشه ، ورد ما خالف الصفة أو الشرط ، وفسخ البائع عند عدم سلامة شرطه من الضمين أو الرهن. وكذا فسخ النكاح بالعيوب.
ومنها : الحجر على المفلس ، والرجوع في عين المال ، والحجر على الصغير ، والسفيه ، والمجنون ، لدفع الضرر عن أنفسهم اللاحق بنقص مالهم.
ومنها : شرعية الشفعة ، والتغلظ على الغاصب بوجوب أرفع القيم ، وتحمل مئونة الرد ، وضمان المنفعة بالفوات ، وشرعية القصاص والحدود ، وقطع [ يد ] السارق في ربع دينار ، مع أنها تضمن بيد مثلها أو خمسمائة
__________________
(١) ذكرها السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٧١.
(٢) في (ك) و (أ) : الأولى ، وما أثبتناه أصح ، كما هو واضح من مراجعة القاعدة الثانية.