وقال بعض العامة : يقع برؤية أي فرد كان ، لأن الصفة في التعليق تتعلق بأول أفرادها كما لو قال : إن دخلت الدار ، فإنها تقع مظاهرة بدخولها شيئا من الدار وان لم تدخل جميع الدار. وهو قياس فاسد فان الدخول متواط.
فائدة (١)
من فروع الحقيقة اللغوية والعرفية : لو علق الظهار على تمييزها نوى ما أكلت عما أكل ، أو على اخبارها بعدد ما في الرمانة من الحب ، أو ما في البيت من الجوز ، ففي الحمل على الوضع ، أو العرف ، تردد ، فعلى الأول : لو فرقت النوى كل واحدة على حدتها ، أو عدت عددا يتحقق فيه أنه لا ينقص عنه ولا يزيد عليه ، تخلصت من الظهار ، وعلى الثاني لا بد من التعين والتعريف الحقيقي.
فائدة (٢)
الماهيات الجعلية ، كالصلاة ، والصوم ، وسائر العقود ، لا تطلق على الفاسد إلا الحج ، لوجوب المضي فيه ، فلو حلف على ترك الصلاة أو الصوم اكتفى بمسمى الصحة ، وهو الدخول فيهما ، فلو أفسدهما بعد ذلك لم يزل الحنث. ويحتمل عدمه ، لأنها لا تسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد. أما لو تحرم في (٣) الصلاة ، أو دخل في الصوم مع مانع
__________________
(١) في (ا) : قاعدة.
(٢) في (ا) قاعدة.
(٣) في (م) و (أ) زيادة : أثناء.