قاعدة ـ [١]
الفقه لغة (١) : الفهم. وشرعا : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
فخرج : العلم بالذوات ، والعلم بالأحكام العقلية ، وعلم أصول الفقه ، وعلم المقلّد إذا استند إلى دليل إجمالي ، فإنه يقول في كل مسألة : هذا ما أفتاني به المفتي ، وكل ما يفتي (٢) به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقي. فإنه ينتج : هذا حكم الله تعالى في حقي.
قاعدة (٣) ـ [٢]
الحكم الشرعي ينقسم إلى الخمسة المشهورة (٤) ، وربما جعل السبب والمانع ، والشرط ، مغايرا لها ، كالدلوك الموجب للصلاة ، والنجاسة المانعة منها ، والطهارة المصححة لها.
وكل ذلك ينحصر في أربعة أقسام : العبادات ، والعقود ، والإيقاعات والأحكام.
ووجه الحصر : أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة ، أو الغرض الأهم منه الدنيا ، والأول : العبادات. والثاني : إما أن يحتاج إلى عبارة ، أو لا ، والثاني : الأحكام. والأول : إما أن تكون العبارة
__________________
(١) انظر : ابن منظور ـ لسان العرب : ١٣ ـ ٥٢٢ ، فصل الفاء حرف الهاء ، مادة (فقه).
(٢) في (ح) : ما أفتى.
(٣) في (ح) و (أ) : فائدة.
(٤) وهي : الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة ، والإباحة.