الفائدة الخامسة عشرة
يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى ، كنية الزكاة والصيام في أثناء الصلاة ، وقد تضمن القرآن العزيز إيتاء (١) الزكاة في حال الركوع (٢) على ما دل عليه النقل من تصدق علي عليهالسلام بخاتمه في ركوعه ، فأنزلت فيه الآية (٣).
أما لو كانت العبادة الثانية منافية للأولى ، كما لو نوى في أثناء الصلاة طوافا ، فهو كنية القطع.
ولو نوى المسافر في أثناء الصلاة المقام وجب الإتمام ، ولا يكون ذلك تغيرا مفسدا.
والسر فيه : أن النية السابقة اشتملت على أبعاض الصلاة ، (والباقي كالمكرر فلا يقدح عدم تقدم نيته) (٤).
على أن للملتزم (٥) أن يلتزم بوجوب النية لما زاد على المقدار المنوي أولا. ولا استبعاد فيه ، وإن لم تصاحبه تكبيرة الإحرام ، للانعقاد أصل الصلاة بها.
ولو نوى المقيم في أثناء الصلاة السفر قبل أن يصلي على التمام ، ففي جواز رجوعه إلى القصر ثلاثة أوجه ، ثالثها : الفرق بين من تجاوز
__________________
(١) في (ك) و (أ) : إتيان.
(٢) وهو قوله تعالى في سورة المائدة : ٥٥ (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ).
(٣) انظر : الشيخ الطوسي ـ تفسير التبيان : ٣ ـ ٥٤٩.
(٤) في (ك) : والثاني كالمكرر فلا يقع عدم تعلق نيته.
(٥) في (ا) : للمانع.