والتحقيق في هذه المسألة : أن الحمل من الأمة إنما يرد معه الواطئ إذا كان ولدا للبائع ، فإنها تكون أم ولد ، فيمنع بيعها. فليس الردّ هنا اختياريا بل قهريا. وإنما يجيء المثال على قول أكثر الأصحاب (١) بأن مجرد الحمل عيب ، وأن الرد على سبيل الاختيار ، ويستثنون هذا من التصرف الّذي لا (٢) يمنع الردّ.
ومنها : أن الناسي لنية الصوم إذا جددها قبل الزوال ، فإنه يقدر كون النية واقعة من الليل فينعطف في التقدير إلى قبل الفجر ، مع أن الواقع عدم النية.
فإن قلت : لم لا يكون هذا من باب الكشف ، بمعنى إنا نتبين بموت المقتول تقدم ملكه ، وبوقوع العتق تقدم ملك المعتق عنه.
إلى آخرها؟
قلت : لا سبب متقدم هنا تستند إليه هذه الأمور حتى تكون هذه الأشياء (٣) كاشفة عنه ، إذ التقدير عدم السبب بالكلية.
قاعدة ـ [٣٩]
الأحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع تنقسم إلى (٤) أربعة أقسام :
أحدها : ما اجتمع فيه الأمران ، وهو كثير :
__________________
(١) انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٢٦.
(٢) الظاهر أن (لا) زائدة ، لأن المثال المذكور مستثنى من التصرف الّذي يمنع الرد. انظر العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٢٦.
(٣) في (م) و (أ) : الأسباب.
(٤) زيادة من (ح) و (أ).