فمنه : أسباب الحدث التي هي فعل العبد ، كالبول والغائط والجماع ، فإنها توصف بالإباحة في بعض الأحيان ، وهي سبب في وجوب الطهارة ، وتوصف بالتحريم كما في حالة الصلاة ، والسببية قائمة.
ومنها : غسل الميت فإنه (١) واجب ، وشرط في صحة الصلاة عليه. وكذا باقي أحكام الميت واجب ، وسبب في سقوط التكليف عن الباقين. وكذا جميع فروض الكفايات.
ومنها : الصلاة والصوم والزكاة والحج ، فإنها واجبة ، وسبب (في عدم عصمة دم الممتنع عنها) (٢).
ومنها : الاعتكاف ندب ، وسبب في تحريم محرماته.
والصوم المستحب ندب ، وسبب في كراهية المفطرات. والصوم الواجب واجب ، وسبب في تحريم المفطرات.
ومنها : النكاح ، فإنه مستحب تارة ، وواجب أخرى ، ومباح أولة ، ومكروه طورا ، وهو سبب لحل الاستمتاع ، وتحريم الأم عينا مطلقا ، والبنت كذلك مع الدخول وإلا حرمت جمعا ، والأخت جمعا ، وابنة الأخ مع عمتها ، وابنة الأخت على خالتها إلا بإذنهما. وسبب في وجوب الإنفاق ، والقسمة ووجوب الرجم بسبب الإحصان ، وسبب في استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه ، وقسمة النهار.
وفي كراهية الإتيان في غير المأتي (٣) ، على القول المشهور (٤) (٥) ،
__________________
(١) زيادة من (ك).
(٢) في (م) و (أ) : في عصمة دم غير الممتنع عنها.
(٣) أي في الدبر.
(٤) في (ح) و (م) : الأشهر.
(٥) انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٥٥ ، ومختلف الشيعة : ٤ ـ ٨٦.