وفي إباحة الاستمتاع بما شاء.
ومنها : الرضاع ، فإنه مستحب أو واجب أو مباح ، كما في الرضاع بعد الحولين إلى شهرين ، وسبب في التحريم.
ومنها : الطلاق ، فإنه واجب ومستحب ومكروه ، وهو سبب في التحريم.
ومنها : أسباب الحدود والجنايات ، فإنها محرمة ، وموجبة لتلك العقوبات من الحدّ والتعزير والقود والكفارة.
ومنها : العتق ، فإنه مستحب ، وهو سبب في الحرية وفي الأحكام اللاحقة بها.
ومنها : الظهار ، فإنه محرم ، وسبب في تحريم المظاهرة ، ووجوب الكفارة بشرط نية العود.
ومنها : الإيلاء ، فإنه مباح ، وسبب في التحريم ، والإلزام بالفئة بشرط التماس الزوجة.
ومنها : النذر والعهد ، فإنه مستحب ، وسبب في الوجوب والتحريم بحسب الفعل والترك.
ومنها : الصيد والالتقاط والاحتطاب ، فإنه مباح ، وسبب في التملك ، ووجوب التعريف.
القسم الثاني : ما كان خطاب التكليف ولا وضع فيه. وسئل بجميع التطوعات (١) ، فإنها تكليف محض ، ولا سببية فيها ولا شرطية ولا مانعية. وعلى ما قلناه يتصور كونها أسبابا ، كما ذكرناه (٢) في الصيام والاعتكاف.
__________________
(١) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٦٣.
(٢) راجع ص ٧١.