وعدّ منها : الالتقاط بنية الحفظ على المالك ، فإنه لا يجب عليه التعريف ، ولا يفيد سبب التمليك.
وللنفقة والحضانة والجهاد اعتباران : فمن حيث أنها تكليف محض ، من هذا القسم. وإن اعتبرنا كون النفقة سببا لملك الزوجة ، والحضانة سببا لحفظ الطفل ، والجهاد سببا في إعلاء كلمة الله.
وكذا يحصل الاعتباران في استيفاء الحدود ، وفي القضاء ، فان استيفاء الحدود سبب للزجر عن المعصية ، والقضاء سبب في تسلط المقتضى له.
ويمكن سقوط هذا القسم من البين ، لأن جميع التكليفات أسباب في براءة الذّمّة وسقوط العقاب (١) ، واستحقاق الثواب.
القسم الثالث : ما كان خطاب وضع ولا تكليف فيه ، كالأحداث التي ليست من فعل العبد ، مثل : الحيض ، والنوم ، والاحتلام.
وكأوقات الصلوات (٢) ، ورؤية الهلال في الصوم والفطر ، فإنها أسباب محضة.
وكحؤول (٣) الحول في الزكاة ، فإنه شرط محض لوجوب الزكاة.
وكالحيض ، فإنه مانع محض من الصوم والصلاة واللبث في المساجد.
وكالإرث ، فإنه تملك محض (٤) بعد وقوع السبب.
وربما جعل ضابط خطاب الوضع : ما لا فعل فيه للمكلف. فيخرج القسم الأول عن خطاب الوضع. وليس كذلك.
__________________
(١) في (م) و (أ) : الخطاب.
(٢) في (ح) و (أ) : الصلاة.
(٣) في (ك) : وكجزء أول.
(٤) في (ح) و (م) و (أ) : شخص.