تعلق الدين.
مسألة :
لو ترافع الذميان إلينا فالأقرب تخير الحاكم بين الحكم والرد ، سواء ، كان حق الله تعالى أو حق العبد ، لعموم الآية (١). هذا إذا كان عندهم يستوفي ، ولو كان الحق عندهم مهدورا ، كنكاح الأم في المجوس إذا تظاهر به ، لم يرد قطعا.
قاعدة ـ [١١٨]
مما يسري إلى الولد المتجدد : التدبير ، والرهن في الأصح ، والضمان في الغاصب ، والأمانة في الودعي ، والكتابة والوقف في وجه قوي (٢) ، والأضحية المنذورة بعينها ، والحرية إلا مع شرط المولى رقية ولد الحرة على قول (٣) ، والرقية إذا كان الواطئ عالما
__________________
(١) وهي قوله تعالى في سورة المائدة : ٤٢ (فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).
(٢) هو قول للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٣.
(٣) انظر : ابن رجب ـ القواعد : ١٨٦ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٦٤٤ ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٢ ـ ٣٠٩ ، وابن المرتضى ـ البحر الزخار : ٤ ـ ١٩٦ (نقلا عن الحسن بن صالح والأوزاعي).