ويقع الشك في مواضع :
كاجتماع حق سراية العتق والدين. ووجدان المضطر ميتة وطعام الغير. والمحرم إذا كان مستودعا صيدا فهل يرسله ، لحق الله ، أو يبقيه ، لحق الآدمي ، أو يرسله ويضمن للآدمي؟
ولو أصدقها صيدا وطلق وهو محرم ، فإنه قيل (١) : بدخول مثل هذا في ملكه لما كان قهرا ، على الصحيح. فحينئذ هل يرسله ويضمن لها نصيبها ، تغليبا لحق الله تعالى ، أو يبقيه ويضمن نصف الجزاء إن تلف عندها ، أو يكون مخيّرا؟
ولو مات وعليه دين وزكاة أو خمس ، أو هما مع الدين فالأقرب التوزيع. ونقل بعض الأصحاب (٢) تقديم الزكاة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : (فدين الله أحق أن يقضى) (٣) ، وتقديم الدين ، لأن حق العباد مبني على التضييق وحق الله تعالى على المسامحة.
ويشكل : بما أن في الزكاة حقا للعباد فهي مشتملة على الحقين ، وكذلك الخمس.
هذا إذا كانت الزكاة مرسلة في المال بأن يكون قد فرّط في النصاب حتى تلف وصارت في ذمته ، أو كانت زكاة الفطرة ، أو كان الخمس من المكاسب إن قلنا بثبوته في الذّمّة. أما لو كان متعلق الزكاة والخمس باقيا ، فالأقرب تقديمهما على الدين ، لسبق تعلقهما على
__________________
(١) انظر : الغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ٢١.
(٢) انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٢٠٣. وهو قول للشافعية. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ١٧٥.
(٣) انظر : صحيح مسلم : ٢ ـ ٨٠٤ ، باب ٢٧ من أبواب الصيام ، حديث : ١٥٥.