من تحمل الأعظم ، إذ مفسدة فوات النّفس والعضو أعظم من مفسدة فوات البضع ، ومفسدة فوات البضع أعظم من مفسدة فوات المال (١).
وثالثها : اجتماع حق الله وحق العباد ، ولا ريب في تقديم العبادات كلها على راحة البدن والترفه (٢) والانتفاع بالمال ، تحصيلا لمصلحة العبد في الفوز بثواب الله تعالى ورضوانه. ودفع الغرر في البيع ولا يسقط برضا المتبايعين. ووجوب حد الزنا بالإكراه وإن أسقطته المزني بها أو عصباتها (٣) وإن كان في ذلك دفع العار عنهم. وتحريم وطء الزوجة المتحيرة في الحيض ، وتضعيف الغسل عليها مرارا ، والصيام مرتين عند من قال به من الأصحاب (٤).
وتقديم حق العبد في مثل الاعذار المجوزة للتيمم مع وجود الماء كخوف المرض والشين (٥) وزيادة (٦) المرض. وكالأعذار المبيحة لترك الجمعة والجهاد والجماعة. وفي التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه. وكتقديم قتل القصاص على القتل بالردة. ورخص السفر من القصر والفطر. ولبس الحرير للحرب والحكة. والتداوي بالنجاسات حتى بالخمر شربا على قول (٧) ، وجواز التحلل بالصد والإحصار.
__________________
(١) انظر : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ٧٣ ـ ٧٤.
(٢) في (ح) : بالترفيه ، وفي (م) و (أ) : بالترفه.
(٣) في (ح) : عصابتها.
(٤) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٥٨ ، والعلامة الحلي ـ منتهى المطلب : ١ ـ ١٠٢ ، وقواعد الأحكام : ٧.
(٥) الشين : خلاف الزين.
(٦) في (ح) : في زيادة.
(٧) انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٢٥١.