فإن قلت : طلب الإحلاف لتوقع الإقرار ، فإذا انتفى ، انتفى الإحلاف ، لعدم فائدته.
قلت : الغاية في الإحلاف أعم من ذلك ، لأنه قد ينكل فيحلف المدعى على رقيته ، فيغرم القيمة إن قلنا اليمين المردودة كالإقرار ، وإن قلنا كالبينة ثبت رقه.
والأصل فيه : أن من فوّت مالا أو غيره على آخر ثمَّ رجع ، فان كان مما لا يستدرك ، كالعتق والقتل والطلاق ، غرم ، وإن كان مما يستدرك ، كالإقرار بالعين والشهادة بالملك ، فالأقرب الغرم أيضا ، للحيلولة.
قاعدة ـ [١٥٦]
الحلف دائما على القطع وهو ينقسم إلى : إثبات ونفي ، وكلاهما إما من فعله أو فعل غيره.
فالأقسام أربعة ، يحلف على نفي العلم في واحدة منها ، وهي : الحلف على نفي فعل غيره ، والباقي على البت (١).
وهنا سؤال وهو : أن النفي المحصور تجوز الشهادة به ، كما لو شهد أنه باع فلانا في ساعة كذا ، وشهد آخران بأن المشتري في تلك الساعة كان ساكتا. أو شهد (٢) أنه قتل فلانا في وقت كذا ،
__________________
(١) انظر في هذا : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٣٤ ، والشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٨ ـ ٢٠٦.
(٢) في (ح) و (أ) : شهدا.