واللقطة ، والفاسخ بطريقه (١) ، والوالي باسترقاق رجال الكفار إذا أخذوا بعد تقضّي الحرب ، والغنيمة ، والسرقة من دار الحرب ، وإحياء الموات ، والاحتياز في المباحات ، وتبسط الغانمين في المأكل والعلف ، وعفو المجني عليه أو وارثه على مال ، إن قلنا بقول ابن الجنيد (٢) : من أن الواجب في قتل العمد أحد الأمرين.
أما الأب والجد المتوليان لطرفي العقد فان الاستقلال في الحقيقة قائم مقام اثنين (٣).
قاعدة ـ [١٣٢]
لا يقع العقد على الأعيان والمنافع إلا من مالك أو حكمه.
وحكم المالك : الأب ، والجد ، والوكيل ، والوصي ، والحاكم ، والأمين ، والمقاص ، وناظر الوقف ، والملتقط إذا خاف هلاك اللقطة وتعذر الحاكم ، والودعي كذلك ، وبعض المؤمنين في مال الطفل عند تعذر الولي ، وواجد البدنة هدية ويتعذر إيصالها أو نحرها وتفريقها ، على احتمال جواز البيع.
__________________
(١) أي استقلال كل فاسخ باسترداد ما بذله وبتمليك ما استبدله ، كما في قواعد الأحكام لابن عبد السلام : ٢ ـ ١٧٦.
(٢) انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٢٣١ (نقلا عنه)
(٣) انظر في هذه القاعدة أيضا : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٧٥ ـ ١٧٦.