قاعدة ـ [٩٠]
الاستجمار رخصة.
إذ هو أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتادة ، ولكن اكتفى الشارع به تخفيفا ، لعموم البلوى ، فلا بد فيه من النقاء وعدد الأحجار ، جمعا بين النص (١) والمعنى. والعامة اضطربوا هنا ، فمنهم (٢) من رأي هذا دالا على العفو ، فجوز ترك الاستجمار ، ثمَّ عداه إلى كل نجاسة بقدر الدرهم ، إذ هو مقدار المسرية (٣) غالبا.
ومنهم (٤) من اعتبر النقاء ولو بواحد ، نظرا إلى المعنى ولم يعدّ الحكم إلى غيره.
ومنهم (٥) من حمله على النص ، واعتبر التعدد لا النقاء.
وإذا اعتبرنا النص فالمراد بالحجر المسحة ، فيجزئ ذو الوجوه.
__________________
(١) انظر : سنن أبي داود : ١ ـ ١٠ ، باب ٢١ من أبواب الطهارة ، حديث : ١ ، ٢ ، وسنن ابن ماجه : ١ ـ ١١٤ ، باب ١٦ من أبواب الطهارة ، حديث : ٣١٥ ، ٣١٦ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٢٢ ، باب ٩ من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : ١ ، وباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : ١ ، ٤.
(٢) انظر : الكاشاني ـ بدائع الصنائع : ١ ـ ١٨.
(٣) المسربة ـ بفتح الراء وضمها ـ مجرى الحدث من الدبر. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب : ١ ـ ٤٦٥ مادة (سرب).
(٤) انظر : ابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ٥١ ، والنوويّ ـ المجموع : ١ ـ ١٠٣ ، والكاشاني ـ بدائع الصنائع : ١ ـ ١٩.
(٥) لم أعثر على قائل منهم بهذا القول.