يكون تعبدا.
وتظهر الفائدة : في تعدية الحكم عند من قال بالقياس من العامة (١) ، ونحن نذكره إلزاما لهم ، وذلك مثل : اختصاص الماء بالطهورية هل هو تعبد أو لعلة كما مر (٢)؟ واختصاص التراب بذلك تعبد ، أو استعماله في الولوغ ، للجمع بين الطهورين ، أو تعبدا ، أو استظهارا (٣)؟
وتظهر الفائدة : في الأشنان والدّقيق ، فعلى الأولين لا يجزيان دون الثالث.
ونحن نقول : التعدية غير ممكنة ، لأنه إذا دار الأمر بين احتمالين لا يمكن القطع بأحدهما تعيينا ، فبقي عدم التعدية بحاله.
وأما عدم تعين الحجر في الاستجمار فمأخذه عندنا النصوص الصريحة (٤). وعند العامة قد يؤخذ من نهي النبي صلىاللهعليهوآله : (أن يستنجي بروث أو عظم) (٥) فإنه يعلم منه أنه لا يتعين الحجر وإلا لما كان لاستثناء هذين فائدة ، وإنما ذكرت الأحجار لتيسرها غالبا في كل موضع. وأما الأحجار في رمي الجمار فلا يحث في عدم التعدي.
__________________
(١) قال بالقياس الشرعي الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين. انظر : الشوكاني ـ إرشاد الفحول : ١٩٩.
(٢) راجع ص : ٢٧٢.
(٣) انظر هذه الفروع وغيرها في ـ الأشباه والنّظائر للسيوطي : ٤٣٥.
(٤) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٥٢ ، باب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة ، حديث : ٢ ، ٣.
(٥) انظر : سنن أبي داود : ١ ـ ٩ ، باب ٢٠ من أبواب الطهارة ، حديث : ١ ، ٤ ، وسنن ابن ماجه : ١ ـ ١١٤ ، باب ١٦ من أبواب الطهارة ، حديث : ٣١٣ ، ٣١٦.