وفيما إذا امتنعت من تسليم نفسها لأجل الصداق ، وفي المساجد ، وبحضور الناس.
ولقائل أن يقول : قد عدّ في الواجب وطء المولي والمظاهر فكيف عدّ في الحرام؟
قلت : أما في المظاهر فالأمر ظاهر ، لاختلاف الاعتبار ، فإنه حرام قبل التكفير واجب بعده. وأما في المولي ، فيوصف بالحرمة من حيث اليمين المقتضية لتحريمه ، ويوصف بالوجوب من حيث حق الزوجة. وتنجبر الحرمة بالكفارة ، وإليه الإشارة بقوله تعالى (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (١).
الخامسة
تترتب على البكارة والثيبوبة أحكام :
كالولاية ، وكاستحباب تزويج البكر ، والاكتفاء منها بالسكوت عند عرض النكاح عليها ، والوصية بجارية بكر ، والوكالة في شراء بكر ، والتفرقة في تخصيص القسم بثلاث وسبع ، واشتراط البكارة أو الثيبوبة في العقد.
ونطلق الثيبوبة أيضا على الإحصان المعتبر في الرجم.
وتزول البكارة أو تحصل الثيبوبة : بالوطء ، والجناية ، والطفرة ، والوثبة ، والمرض ، وقد تزول بالتعنيس (٢).
__________________
(١) البقرة : ٢٢٦.
(٢) عنست الجارية تعنس : إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار. انظر : الجوهري ـ الصحاح