الثاني : لو مات مديون ، فقام له شاهد بدين ، فللورثة الحلف ، فلو امتنعوا ، قيل (١) : يحلف الغريم.
ومنهم من فرّق : بأن نكول المفلس عن اليمين يورث ريبة ظاهرة ، لأنه المستحق بالأصالة ، وأما ورثة الميت فقد يخفى عليهم أحواله ويكون الغرماء مطّلعين عليها. وأيضا : فغريم الميت في محل اليأس من حلف الميت ، بخلاف غريم المفلس فإنه في مقام الرجاء.
الثالث : الصورتان بحالهما ولكن لا شاهد هناك بل نكول الغريم.
ولو لم يدع المفلس ولا الوارث ، فالأقرب أن للغرماء الدعوى ، وإن لم يكن لهم الحلف.
الرابع : لو أحبل الراهن الجارية وادعى إذن المرتهن ، فنكل ، حلف الراهن ، فإن نكل توجّه إحلاف الأمة ، لأن لها حقا في الجملة.
الخامس : لو أوصى لأم ولده بعبد ، فوجد مقتولا بعد الوفاة وهناك لوث ، حلف الورثة (٢) ، فإن نكلوا ففي حلفها وجهان.
__________________
(١) قول للشافعية. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٣٢١ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٥٤.
(٢) في (ح) : الورّاث.