وبإطلاق حر من يد من ادعى رقه ولم يكن له بينة.
وبتقارب المدارك في المسائل الاجتهادية : يخرج ما ضعف مدركه جدا كالعول ، والتعصيب ، وقتل المسلم بالكافر ، فإنه لو حكم به حاكم وجب نقضه.
وبمصالح المعاش : تخرج العبادات ، فإنه لا مدخل للحكم فيها ، فلو حكم الحاكم بصحة صلاة زيد لم يلزم صحتها ، بل إن كانت صحيحة في نفس الأمر فذاك ، وإلا فهي فاسدة. وكذا الحكم بأن مال التجارة لا زكاة فيه ، أو أن الميراث لا خمس فيه ، فان الحكم به لا يرفع الخلاف بل الحاكم غيره أن يخالفه في ذلك. نعم لو اتصل بها أخذ الحاكم ممن حكم عليه بالوجوب ـ مثلا ـ لم يجز نقضه. فالحكم المجرد عن اتصال الأخذ إخبار ، كالفتوى ، وأخذه للفقراء حكم باستحقاقهم ، فلا ينقض إذا كان في محل الاجتهاد.
ولو اشتملت الواقعة على أمرين : أحدهما من مصالح المعاد (١) ، والآخر من مصالح المعاش ، كما لو حكم بصحة حج من أدرك اضطراري المشعر وكان نائبا ، فإنه لا أثر له في براءة ذمة النائب في نفس الأمر ، ولكن يؤثر في عدم رجوعهم عليه بالأجرة.
وبالجملة ، فالفتوى ليس فيها منع للغير عن مخالفة مقتضاها من المفتي (٢) ولا من المستفتي (٣) ، أما من المفتي (٤) فظاهر ، وأما من المستفتي (٥) فلأن المستفتي له أن يستفتي آخر ، وإذا اختلفا عمل بقول الأعلم ، ثمَّ الأورع ، ثمَّ يتخير مع التساوي.
__________________
(١) في (ك) : العباد.
(٢) في (ك) : المفتين.
(٣) في (ك) : المستفتين.
(٤) في (ك) : المفتين.
(٥) في (ك) : المستفتين.