الرابع : ما يتخير بين (الجبر بالمال) (١) والبدن ، كالكفارة المخيرة في الإحرام. ويحتمل في شهر رمضان.
الخامس : ما يجمع فيه بين البدن والمال ، كمن مات وعليه شهران متتابعان فإنه يصوم الولي شهرا ، وقد يتصدق عن شهر. وكذا الحامل والمرضع وذو العطاش إذا برئ (٢) فإنهم يقضون ويفدون.
تنبيه :
قد تكون الصلاة عن الميت جبرا بدنيا لما فاته من الصلاة ، كما قلناه في الصوم.
والحق فيهما : أنهما ليسا من قبيل الجبر ، لأن العمل (٣) يقع للميت لا للحي ، ولهذا لا يسمى قضاء الصلاة والصيام في الحياة من المكلف جبرا.
وأما الزجر فقسمان :
أحدهما : ما يكون زاجرا للفاعل عن العود ، ولغيره عن الفعل ، كالحدود ، والتعزيرات ، والقصاص ، والدّيات.
ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره. أما حقوق الله تعالى فالأولى لمتعاطيها سترها والتوبة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : (من أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها بستر الله ..) (٤). الحديث. والسارق يجب عليه إيصال المال ،
__________________
(١) في (ح) : جبر المال.
(٢) في (ا) : برئوا.
(٣) في (ح) زيادة : قد.
(٤) رواه مالك في ـ الموطأ : ٢ ـ ١٦٩ ، بلفظ : (من أصاب