القاضي ليحكم (١) بالباطل ، وترخص العاصي بسفره ، لأن ترتب الرخصة على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية.
ولا اعتبار بمقارنة المعصية للرخصة ، كالعاصي في سفره المباح ، فإنه يقصر الصلاة والصيام ، لأن السبب في القصر هو السفر المباح ، وهو ليس بمعصية ، وإنما المعصية مقارنة السبب.
ومنه : جواز التيمم للفاسق العاصي إذا عدم الماء ، والإفطار له إذا مرض أو سافر ، أو كان شيخنا كبيرا أو ذا عطاش ، والقعود في الصلاة إذا عجز عن القيام ، لأن السبب ، وهو العجز عن الماء وعن العبادة ، ليس بمعصية ، ولكنها مقارنة للمعصية.
فإن قلت : مساق (٢) هذا الكلام يقتضي (٣) أن العاصي بسفره يباح له الميتة ، لأن سبب أكله خوفه على نفسه ، فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة ، لا أنها هي السبب (٤).
قلت : هذا متجه ، ولا يجعل (٥) هذا من باب الباغي والعادي (٦) اللذين تحرم عليهما الميتة.
__________________
(١) في (م) و (أ) : الحكم.
(٢) في (ح) : سياق.
(٣) زيادة من (ح).
(٤) ذكر هذا القول القرافي في ـ الفروق : ٢ ـ ٣٤.
(٥) في (م) : وليس.
(٦) الباغي : قيل : هو الخارج عن الإمام العادل. وقيل : هو الّذي يبغي الميتة. والعادي : قيل : هو قاطع الطريق. وقيل : الّذي يعدو شبعه. انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢٠٧.