وَالتَّقْوى) (١). وقوله عليهالسلام : (والله في عون العبد ما كان (٢) العبد في عون أخيه) (٣) ، وقوله صلىاللهعليهوآله : (كل معروف صدقة) (٤).
وهل يجوز قبض الزكوات والأخماس من الممتنع وصرفها (٥) في أربابها ، وكذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوي؟ فيه وجهان. ووجه الجواز ما ذكرناه. ولأنه لو منع ذلك لفاتت مصالح صرف تلك الأموال ، وهي مطلوبة لله سبحانه.
قال بعض متأخري العامة (٦) : لا شك أن القيام بهذه المصالح أتم (٧) من ترك هذه الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ، ويصرفونها إلى غير مستحقها ، فان توقّع إمام يصرف ذلك في وجه حفظ المتمكن تلك الأموال إلى حين تمكنه من صرفها إليه ، وإن يئس من ذلك ـ كما في هذا الزمان ـ تعين صرفه على الفور في مصارفه ،
__________________
(١) المائدة : ٢.
(٢) في (م) و (أ) : ما دام ، وما أثبتناه مطابق لما في سنن ابن ماجه.
(٣) انظر : سنن ابن ماجه : ١ ـ ٨٢ ، باب ١٧ من أبواب المقدمة ، حديث : ٢٢٥.
(٤) انظر : صحيح مسلم : ٢ ـ ٦٩٧ ، باب ١٦ من أبواب الزكاة ، حديث : ٥٢ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٦ ـ ٣٢١ ، باب ٤ من أبواب الصدقة ، حديث : ١ ـ ٢.
(٥) في (أ) و (م) و (ك) : وتفرقها.
(٦) هو عز الدين بن عبد السلام في ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ٨٢.
(٧) في (ا) : أهم ، وما أثبتناه مطابق لما في قواعد الأحكام.