استيفاء النكاح ، والنزاع واقع في الانفساخ.
ولو قال الزوج هنا : أسلمت قبلي ، فلا نكاح ولا مهر ، وقالت : أسلمنا معا ، أخذ الزوج بقوله في الفرقة. وأما المهر ، فان فسرنا بالظاهر فهي المدعية ، فيحلف الزوج ، وإلا فهو المدعي ، فتحلف هي.
واعترض : بتصديق الودعي في الرد والتلف ، مع أنه مخالف للظاهر.
وأجيب (١) : بأن هنا أصلا وهو بقاء الأمانة ، فإن المودع ائتمنه ثمَّ ادعى عليه الخيانة ، فيصير الودعي منكرا ، فيقدم قوله.
ورتب الإصطخري (٢) من العامة على الظهور والخفاء : عدم سماع دعوى رجل من السفلة على عظيم القدر ما يبعد وقوعه ، كما إذا ادعى الخسيس أنه أقرض ملكا مالا ، أو نكح ابنته ، أو استأجره لسياسة دوابه.
ورده الأكثر : بأن فيه تشويش القواعد ، فلا تعويل عليه. وقد مر مثله (٣).
__________________
(١) انظر : الغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٥٧
(٢) هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري كان من شيوخ فقهاء الشافعية. له مصنفات في الفقه منها : كتاب الأقضية. كان قاضي قم ، وتولى حسبة بغداد. توفي سنة ٣٢٨ هـ. (القمي ـ الكنى والألقاب : ٢ ـ ٣١).
(٣) راجع قاعدة (١٤٦).