يتوصل مدعي الخطأ إلى استعجال الإرث بالقتل.
وتوغل العامة (١) في الإمام لو قتل مورثه حدا بالرجم أو بالمحاربة ، فذكروا فيه أوجها ثلاثة ، يفرق في الثالث بين ثبوته بالبينة أو الإقرار ، ففي الأول : يمنع ، وفي الثاني : لا منع (٢) ، لعدم التهمة. وفي قتله قصاصا خلاف مرتب ، وأولى بالحرمان عندهم (٣).
وكذا في الميت بالتسبيب ، كنصب الميزاب ، ووضع الحجر ، والشهادة على مورثه بما يوجب رجما أو قصاصا ، وإخراج الجناح والروشن (٤) فيقع على مورثه.
ومنه : ما إذا شرب مسكرا ، أو مرقدا ، أو ألقى نفسه من شاهق فجن ، فإنه يجب عليه قضاء تلك الأيام. وفي الجنون نظر.
وفي قتل أم الولد سيدها ، والمدبر مدبره ، ورب الدين المؤجل مديونه ، وجه بالمقابلة بعيد.
ويورث المطلق في مرض موته بائنا ، والمتزوج في العدة عالما ، فإنه
__________________
(١) انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢٤ ، وابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٢٩٢.
(٢) في (ح) : لا يمنع.
(٣) الصحيح عند الشافعية أن القاتل لا يرث بحال. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢٤. وشمس الدين الرملي ـ نهاية المحتاج : ٦ ـ ٢٧. وظاهر مذهب الحنابلة والحنفية والمالكية انه يرث هنا. انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٢٩٢ ، والمرداوي ـ الإنصاف : ٧ ـ ٣٦٩ ، والعبادي ـ الجوهرة النيرة : ٢ ـ ٣٠٤ ، والحطاب ـ مواهب الجليل : ٦ ـ ٤٢٢.
(٤) : الروشن : الكوة.