ويستحب البيع عند الربح إذا كانت السلعة مقصودا بها الاسترباح وقصد بذلك التوسعة على عياله ، ونفع المحتاج.
ويحرم البيع إذا اشتمل على ربا ، أو جهالة ، أو منع حق واجب كبيع راحلة الحاج إذا علم عدم إمكان الاستبدال ، وبيع المكلّف ماء الطهارة إذا علم فقده بعده.
ويكره البيع إذا استلزم تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة.
ويباح حيث لا رجحان ولا مرجوحية.
وتلحق أيضا الأحكام الخمسة بمقدمات العقد ، فالوجوب : كوجوب العلم (في العوضين) (١).
والتحريم : كالاحتكار ، والتلقي ، والنجش عند من حرمهما (٢) (٣).
والكراهة : كالزيادة وقت النداء (٤) والدخول في سوم المؤمن.
والمستحب : التساهل (٥) في البيع ، وإحضاره إلى (٦) موضع يطلب فيه.
والمباح : ما خلا عن هذه الوجوه.
__________________
(١) في (ح) : بالعوضين.
(٢) في (ح) : حرمها.
(٣) انظر : ابن إدريس ـ السرائر : ٢٠٩ ـ ٢١٠ ، وابن سعيد ـ الجامع : ١١٢ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم برقم ٤٧٦) ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ١٦٨ ، والشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٢٩١ ـ ٢٩٢.
(٤) أي الزيادة في الثمن حال نداء المنادي على السلعة ، بل يصبر حتى يسكت ثمَّ يزيد إن أراد.
(٥) في (ح) و (م) : كالشاهد ، وفي (ا) : الشاهد.
(٦) في (ح) و (م) و (أ) : في.