وربما تخيل ذلك في بعض المواضع.
وله عند العامة (١) فروع على هذين المأخذين : من جواز الرجوع فيه وعدمه ، والبيع بخيار ، فعلى الصفة لا يصح ، وعلى الوصية يحتمل بطلان التدبير قبل لزوم البيع ، فلا يعود إلى التدبير لو فسخ البيع ، واحتمل المراعاة.
ولو رهنه أمكن الرجوع ، لأنه عرضه للبيع ، وعدمه ، لأنه ليس بمزيل للملك ، وعلى الصفة لا بحث (٢). والعرض على البيع كالبيع.
ويمكن العدم ، لأنه لم يخرج عن الملك. أما الوطء فليس برجوع قطعا على الوجهين ، لأنه مع الحمل يؤكد التدبير. وفي المكاتبة وجهان. ويحتمل أنه إن قصد بالمكاتبة الرجوع عن التدبير كان رجوعا على القول بالوصية ، وإلا (٣) فهو مدبر مكاتب.
ولو ادعى العبد أنه دبر ، ففي سماع الدعوى تردد ، من توهم أن الإنكار رجوع.
ولو حملت ، تبعها الولد ، أما على العتق فظاهر ، وأما على الوصية فمشكل من حيث أن الوصية بالجارية لا يدخل فيها الحمل المتجدد قبل الوفاة. وهذا يوهم أنه عتق بصفة ، لفتوى الأصحاب بأن الولد مدبر (٤). وبالغوا في ذلك حتى منعوا من الرجوع في تدبيره ولو
__________________
(١) انظر : ابن رجب ـ القواعد : ٤٣٧ ـ ٤٣٨.
(٢) في (م) : لا يجب.
(٣) في (م) و (أ) زيادة : فلا.
(٤) انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٥٥٢ ، والمبسوط : ٦ ـ ١٧٥ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٨٢ ، وابن إدريس ـ السرائر : ٣٤٧ ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ٦٨.