منها : الماسح على الخف أو الجبيرة ، أو غاسل موضع المسح ثمَّ يزول السبب.
ومما صار أصلا مستقلا : الإجارة ، فإنها معاوضة على المنافع المعدومة ، وشرعيتها للحاجة ، ثمَّ صارت أصلا ، لعموم البلوى.
والجعالة ، شرعت للتوصل إلى تحصيل المجهول ، فلو كان معلوما ففي الجواز كلام للعامة (١). والأصح أنها صارت أصلا مستقلا ، فتجوز مع العلم.
وجواز اقتداء الأجنبي المرأة (٢) ، وإن كان شرعيته لحاجة المرأة.
وصلاة الخوف شرّعت مقصورة بنص القرآن (٣) ، لأجل الخوف في السفر ، ثمَّ عم في جميع الأسفار المباحة.
وتجويز المسابقة بعوض مع جهالة العمل ، وبيع العرايا (٤) ، والمزارعة ، والمساقاة.
__________________
(١) ذهب إلى الجواز كل من الحنابلة والمالكية والشافعية على الصحيح. وللشافعية وجه بعدم الجواز. انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٥ ـ ٦٥٧ ـ ٦٥٨ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام : ٣٠٢ ، والغزالي ـ الوجيز : ١ ـ ١٤٤.
(٢) في (ح) : للمرأة.
(٣) وهو قوله تعالى في سورة النساء : ١٠٠ (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً).
(٤) العرية : النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا له ثمرها عاما فيعروها ، أي يأتيها. انظر : الجوهري ـ الصحاح : ٦ ـ ٢٤٢٣ ، مادة (عرا).