العدة إذا حملت من الشبهة. والفسخ بوطء البائع ، والإجازة بوطء المشتري. وفسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع. وفسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن عيبا بوطء الأمة. وفي كون وطء البائع الأمة (١) مع إفلاس المشتري استرداد للأمة وجه ضعيف (٢). ورجوع الموصي به إذا لم يعزل (٣). وكونه بيانا في حق من أسلم على أكثر من أربع. وكذا في الطلاق المبهم ، والعتق المبهم على احتمال. وتوقف الفسخ على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة مطلقا ، أو الزوج عن غير فطرة ، أو أسلمت الزوجة مطلقا ، أو الزوج وكانت الزوجة وثنية. والمنع من الرد بالعيب ، إلا في عيب الحبل ، ويرد معها نصف عشر قيمتها. وسقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر ـ على الخلاف (٤) ـ ومكنت منه عالمة. ويمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور ، لا لخصوصية التمكين من الوطء. وتحقق الرجعة
__________________
(١) زيادة من (ح).
(٢) وجه للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٤.
(٣) بمعنى أنه لو أوصى بجارية لشخص ثمَّ وطئها ولم يعزل عنها كان ذلك رجوعا عن الوصية.
(٤) ذكر العلامة الحلي في ـ المختلف : ٥ ـ ١٤ ، الخلاف في خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر ، فذهب كثير من علمائنا إلى أن لها الخيار مطلقا ، وقوى الشيخ الطوسي في المبسوط ٤ ـ ٢٥٨ ثبوت الخيار لها إذا كانت تحت عبد دون الحر. انظر : الشيخ المفيد ـ المقنعة : ٧٨ ، وابن إدريس ـ السرائر : ٣٠٣ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٢٤.