فهل للأخرى إحلافه؟ الأقرب : نعم ، لأن المقصود المهر. وأما النكاح فمدفوع بإنكاره ، فإن نكل حلفت ويبطل نكاح أختها ، إن قلنا كالبينة ، ويرد الكلام الأول.
العاشرة : لو قال في عين بيده : هي لأحد هذين ، ثمَّ عين زيدا ، فهل لعمرو إحلافه؟ فيه ما سبق.
الحادية عشرة : لو ادعى عليه عينا في يده ، فقال : هي لفلان ، فصدقه فلان ، أخذها ، وهل للمدعي إحلاف المصدق؟ إن قلنا بالغرم ، فنعم ، وإلا ففيه ما سبق.
الثانية عشرة : لو زوجها أحد الوكيلين (١) برجل والآخر بآخر ، أو ادعى زوجيتها اثنان ، فصدقت في الصورتين أحدهما ، ثبت نكاحه ، وهل يحلف (٢) للآخر؟ إن قلنا بالغرم حلف (٣) ، وإلا يبنى (٤) على الوجهين. وأما انتزاعها من الأول للثاني عند يمينه ففيه ما تقدم.
وكذا انتزاع العين من المصدق أولا في المسألة السابقة.
الثالثة عشرة : إذا باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل في القبض ، فادعاه المشتري عليه ، وصدقه الشريك ، وأنكر البائع ، حلف لهما ، فلو نكل البائع عن اليمين للشريك ، فحلف الشريك ، استحق نصيبه ، وللبائع المطالبة بنصيبه للمشتري بعد يمينه على عدم القبض. ولو قلنا : اليمين المردودة كالبينة وأنها حجة على الخارج ، لم يكن له مطالبة المشتري.
__________________
(١) في (م) و (أ) : الوليين.
(٢) في (أ) : تحلف.
(٣) في (ح) و (أ) : حلفت.
(٤) في (ح) و (أ) و (م) : بني.