وإن قلنا : كالبينة ، أحلف (١) ، ويستفيد به الغرم ، لا انتزاعه من الأول ، لأن البينة هنا حجة على المتداعيين ، لا على غيرهما.
السادسة : هل يطالب السفيه باليمين على نفي القتل (٢) الموجب للمال؟ إن قلنا. كالإقرار ، فلا ، لأن غايته النكول فيحلف المدعي ، فيكون كإقرار السفيه ، وهو غير مسموع ، وإن قلنا : كالبينة ، طولب. ويحتمل مطالبته باليمين ولو قلنا كالإقرار ، لأنه قد يحلف فتنقطع الخصومة ، وهو أولى من بقائها.
السابعة : لو ادعى على المفلس فأنكر ، وحلف المدعي ، إن قلنا : كالبينة ، شارك الغرماء ، وإن قلنا كالإقرار ، بني على المشاركة بالإقرار. وعلى القول بأن البينة إنما تتعلق بالمتداعيين ، لا يشارك على التقديرين.
الثامنة : لو ادعى عليه رجل (٣) بقتل الخطأ ، وثبت باليمين المردودة ، ووجبت الدية على العاقلة إن جعلناها كالبينة ، وإلا فعلى المدعى عليه. ولا فرق هنا بين المفلس وغيره إلا في مشاركة الغرماء وعدمه. ويجيء الكلام السالف (٤).
إلا أن يقال : العاقلة ليست أجنبية هنا ، إذ هي قائمة مقام الجاني في الخطأ. وهو بعيد.
التاسعة : لو تداعى كل من الأختين زوجيته ، فصدق إحداهما ،
__________________
(١) في (ح) و (م) و (أ) : أجيب.
(٢) في (ك) : العلم.
(٣) زيادة من (ح).
(٤) وهو الوارد في الفائدة السابعة من أنه على القول بأن البينة تتعلق بالمتداعيين فلا يلزم العاقلة حينئذ شيء.