ووجه الثاني : أنها حجة صادرة من المدعي مع جحد (١) المدعى عليه.
وفيها فوائد :
الأولى : لو أقام المدعى عليه بعد يمين المدعي بينه أن العين ملكه ، أو أنه أدى الدين ، أو أبرئ منه ، فان قلنا كالإقرار لم تسمع ، وإن قلنا كالبينة سمعت.
الثانية : افتقار الثبوت إلى الحكم على البينة دون الإقرار.
الثالثة : هل للبائع مرابحة إحلاف المشتري على نفي علمه بزيادة الثمن عما أخبر به؟ إن قلنا كالإقرار ، فله ذلك رجاء النكول ورد اليمين ، فيكون كالتصديق له ، وإن قلنا كالبينة فلا ، لعدم سماع بينة على هذا الثمن الزائد.
الرابعة : لو أنكر الأصيل دفع الضامن فهل له إحلافه؟ إن قلنا لو صدقه رجع عليه فله ذلك ، فيحلف على نفي العلم بالدفع ، وإن قلنا لا يرجع عليه لو صدقه لعدم انتفاعه بالدفع إذ الفرض إنكار المستحق. فان قلنا اليمين كالإقرار لم يلزم بالحلف ، لأن غايته النكول ، فيحلف المدعي فهو كالإقرار ، وإن قلنا كالبينة طالبة بالحلف طمعا في نكوله فيحلف ، فيرجع ، كما لو أقام بينة.
الخامسة : لو ادعى كل من اثنين على واحد رهن عبده عنده وإقباضه إياه ، فصدق أحدهما ، قضى به للمصدق ، وهل للمكذب إحلافه؟ الظاهر : نعم ، لأنه لو صدقه غرم له. ولو قلنا : لا يغرم بالتصديق ، فهل له المطالبة باليمين؟ إن قلنا : كالإقرار ، فلا ،
__________________
(١) في (ك) و (أ) : حجب ، وفي (م) : حجة.