ولا دية.
ولو مات قبل القود ، فان غلبنا حق الله فلا شيء لورثة المقتول ، وإلا أخذت من تركته على القول به في غير المحاربة.
ولو عفا الولي على مال ، فان غلبنا حق الآدمي فلا قصاص ، وتجب الدية ، ويقتل حدا ، كمرتد استوجب القصاص فعفي عنه ، وإن غلبنا حق الله تعالى لغا العفو.
وإن (١) قتل المحارب أجنبي ، كمن تولى (القتل من غير) (٢) إذن الإمام ، فإن غلبنا القصاص فعليه الدية لوارثه. والأقرب عدم الاقتصاص منه ، لأن قتله متحتم. ويحتمل القصاص ، لأنه معصوم بالنسبة إليه. وإن غلبنا حق الله عزر فقط.
ولو كان مستحق القصاص صبيا أو مجنونا فينبغي أن يخرّج عفو الولي على هذا الاختلاف ، فان غلبنا حق الآدمي لم يقتص حتى يبلغ ، أو يفيق إن أوجبنا التربص في مثله ، لئلا يفوت عليه المال لو أراده ، وإن غلبنا حق الله تعالى فعفوه لاغ ، فيقتل في الحال.
ولو تاب قبل الظفر به ، فان غلبنا حق الآدمي لم يسقط القصاص ، ويسقط التحتم (٣) ، وإن غلبنا حق الله سقط.
ومنه : اليمين المردودة على المدعي والواجبة بالنكول عليه هل هي كإقرار المدعى عليه ، أو كالبينة؟
يحتمل الأول ، لأن المدعى عليه بنكوله توصل إلى إثبات حق المدعي فأشبه إقراره.
__________________
(١) في (ح) : ولو.
(٢) في (ك) و (أ) و (م) : للمقتول بغير.
(٣) أي تحتم القصاص.