المنذورة (١) ، وفيه إشارة إلى تنزيله منزلة الأضحية المستحبة ، لا الهدي الواجب.
ولو نذر إتيان المسجد الحرام ، فان نزلنا النذر على الواجب بالشرع لزم إتيانه بنسك ، وإن نزلنا على الجائز شرعا ، وكان ممن يجوز له دخول مكة بغير إحرام ، لم يجب (٢).
ومنه : أن قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل ، ففي هذا القتل معنى القصاص ، لأنه قتل في مقابلة قتل ، وفيه معنى الحد ، لأنه لا يصح العفو عنه ، بل لو عفا الولي (٣) قتل حدا ، سواء قلنا بالترتيب أو بالتخيير ، فهل يغلب حق الله أو جانب الآدمي؟ فيه وجهان.
وتظهر الفائدة في مواضع :
منها : إذا قتل من لا يقاد به كالأب ولده ، والحر العبد ، والمسلم يقتل (٤) الكافر ، إن غلبنا حق الله تعالى قتل به ، وإن غلبنا حق الآدمي قتل لا به.
ولو قتل جماعة ، فان غلبنا معنى القصاص قتل بواحد منهم وللباقين الدية ، في وجه ذكره الأصحاب (٥). وهو الأولى ، إن ترتبوا ، وبواحد بالقرعة إن لم يترتبوا. وإن غلبنا حق الله تعالى قتل بهم ،
__________________
(١) ذكر هذا الرّأي الشيخ الطوسي في ـ الخلاف : ٢ ـ ٢٠٩ ، ولكنه في المبسوط : ١ ـ ٣٩٣ ذهب إلى عدم جواز الأكل منها.
(٢) انظر في فروع النذر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٨١ ـ ١٨٣ ، وابن رجب ـ القواعد : ٢٤٤ ـ ٢٤٥.
(٣) زيادة من (أ).
(٤) زيادة من (م) و (أ).
(٥) انظر : العلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٢٥٦.