بنفسه ، ردت ، وإن كان بإتلاف المدعى عليه لم ترد. وهما ضعيفان.
السادس : إذا ادعى ولد المرتزق الاحتلام ، وطلب الرزق ، فالأقرب تصديقه من غير يمين ، وإلا دار. ولأنه إن كان كاذبا فكيف يحلف وهو صبي؟؟ وقيل (١) : يحلف عند التهمة ، فإن نكل لم يثبت في المرتزقة. وهذا الموضع ليس من القضاء بالنكول ، وإنما هو ترك الحكم لعدم قيام حجة.
السابع : إذا نكل الزوج عن يمين الإصابة بعد العنة ، ففي حلف المرأة وجه ، لإمكان علمها بالقرائن. فان لم نقل به ، قضي بالنكول.
الثامن : لو قتل من لا وارث له ، وهناك لوث (٢) أو لبس ، أحلف المنكر ، فان نكل ، فيه ما تقدم.
التاسع : لو ادعت تقدم الطلاق على الوضع ، وقال : لا أدري ، لم يقنع منه بذلك بل إما أن يحلف يمينا جازمة ، أو ينكل فتحلف هي ، فإن نكلت فعليها العدة. وليس قضاء بالنكول عند بعضهم ، بل لأن الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل به حتى يثبت رافع.
العاشر : لو نكل المقذوف عن اليمين. على عدم الزنا ، قيل : يقضى عليه بالنكول. قيل : بل ترد اليمين. وهو وجه إن سمعنا الدعوى في الأصل ، إذ النص : (أن لا يمين في حد) (٣).
__________________
(١) انظر : الغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٦٠.
(٢) اللّوث : إمارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل ، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دار. انظر : الطريحي ـ مجمع البحرين : ٢ ـ ٢٦٣ ، مادة (لوث).
(٣) انظر : النوري ـ مستدرك الوسائل : ٣ ـ ٢٥٧ ، باب ٣٠ من أبواب كيفية الحكم ، حديث : ٦.