الوارث ونكل (١).
الثالث : الذمي إذا ادعى الإسلام قبل الحول واتهمه العامل ، أو قال : أسلمت بعد الحول ، على القول بأن الجزية لا تسقط هنا ، فإنه يحلف ، فلو نكل ، فالأوجه (٢).
للرابع : إذا ادعى الأسير استعجال الشعر بالدواء ، وقلنا : الإنبات إمارة على البلوغ لا عينه ، قيل (٣) : يحلف ، فلو نكل لم يقتل ، بل إما ان يحبس أو يطلق. والحلف هنا مشكل ، لعدم ثبوت بلوغه ، وهو الّذي ذكره الأصحاب (٤).
الخامس : لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد ، ونكل المدعى عليه ، فيه الأوجه (٥). وقيل (٦) : ترد اليمين عليه. وليس بشيء ، إذ لا يحلف لإثبات مال غيره. وقيل (٧) : إن كان ذلك بسبب باشره (٨)
__________________
(١) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٨ ـ ٢١٤ (نسبه إلى قوم من الفقهاء).
(٢) أي الأوجه الثلاثة وهي : الحكم بالنكول ، أو الحبس إلى أن يقرّ أو يحلف ، أو الاعراض عنه وتخليته. وقد ذكرها الغزالي في ـ الوجيز : ٢ ـ ١٦٠.
(٣) انظر : الغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٦٠ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٣٣.
(٤) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٨ ـ ٢١٣.
(٥) أي : الأوجه الثلاثة المتقدمة وهي : الحكم بالنكول ، أو الحبس إلى أن يقر أو يحلف ، أو الاعراض عنه وتخليته.
(٦) قول لبعض الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٣٣.
(٧) رجحه الرافعي من الشافعية. انظر نفس المصدر السابق.
(٨) في (أ) و (م) : مباشرته.