أخذ منه الحق ، فهو إما قضاء بالنكول ، وإما قضاء عند النكول ، لأن قضية ملك النصاب أداء الزكاة ، فإذا لم يأت بحجة أخذت منه (١).
وقال بعضهم : إذا كان المستحقون محصورين ، وقلنا بتحريم النقل ، حلفوا وأخذت منه. وهو بعيد.
وقيل (٢) : عند نكوله يحبس حتى يقرّ أو يحلف.
وقيل : بل يخلى.
وقيل : إن كان بصورة المدعي كقوله : أخرجت ، أو بادلت ، أخذت منه عند النكول ، وإن كان بصورة المنكر كقوله : لم يحل الحول ، أو ما في يدي لمكاتبي ، ترك.
الثاني : إذا وجد القاضي في تذكرة ميت لا وارث له : لي على فلان كذا ، فادعى به ، فأنكر ونكل عن اليمين ، ففيه : الحكم ، والحبس ، والإعراض. وربما ضعف الإعراض هنا ، لأن اليمين هنا واجبة قطعا.
ورجح بعضهم (٣) : القضاء بالنكول ، أو عنده في الأولى (٤) دون هذه ، لأن هناك وجوبا محققا ولم يظهر مسقط.
ومثل هذا : لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء ، فأنكر
__________________
(١) نقل الشيخ الطوسي هذا الرّأي عن بعض الفقهاء. انظر : المبسوط : ٨ ـ ٢١٢ ـ ٢١٣.
(٢) وجه للشافعية. انظر : الغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٦٠ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٣٣.
(٣) بعض الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٣٣.
(٤) أي في دعوى المالك إبدال نصاب الزكاة أو الإخراج أو عدم الحول.