أن النبي صلىاللهعليهوآله لم يبينه مع احتياج كل إلى بيانه.
ومنها : ما ذهب إليه بعض العامة (١) من جواز الصلاة على كل ميت غائب بالنية في مشارق الأرض ومغاربها ، ولم يبينه النبي صلىاللهعليهوآله بقول ولا فعل (٢).
ومنعهم ولاية الفاسق عقد النكاح (٣) ، ولم يبينه للبوادي وغيرهم ممن يغلب عليهم الفسق.
ومنها : ضمان الدرك ، فإنه ضمان ما لم يجب ، وسوّغه مسيس الحاجة إليه ، ولم يبينه النبي صلىاللهعليهوآله.
وجواز شراء عين أقر قابضها بشرائها من الغير ، فإن قضية الدليل عدم الجواز لأنه أقر بالملك لغيره ، وادعى حصوله لنفسه ، ولكن شرع لما قاله الأئمة عليهمالسلام : (لو لا هذا لما قامت للمسلمين سوق) (٤) ولم ينقل في هذا بيان عن النبي صلىاللهعليهوآله ،
__________________
(١) انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٢ ـ ٥١٢ ، والنوويّ ـ المجموع : ٥ ـ ٢٥٣.
(٢) استدل القائلون بالصلاة على الغائب : بصلاة النبي صلىاللهعليهوآله على النجاشي ملك الحبشة. انظر : نفس المصدرين السابقين. فيكون فعله صلىاللهعليهوآله بيانا.
(٣) للشافعية في ولاية الفاسق عقد النكاح ثلاثة عشر وجها. وللحنابلة روايتان : إحداهما : اشتراط العدالة ، والأخرى : عدم اشتراطها. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤١٦ ، وابن قدامة ـ المغني : ٦ ـ ٤٦٦. وقد تقدم من المصنف ان ذكر أن للشافعية في ولاية الفاسق اثني عشر وجها. راجع : ص : ٢٢٠.
(٤) روى ابن بابويه القمي ، والشيخ الطوسي عن الإمام الصادق عليهالسلام