وفي وجه لبعض الأصحاب (١) يقتل بواحد ـ إما بالقرعة ، أو بتعيين الإمام ـ وبأخذ الباقون الدية.
وفي الثاني يقتل بالأول ، فان عفى عنه أو صولح بمال قتل بالثاني.
وعلى هذا ، ويكون (٢) لمن بعده الدية. وقيل (٣) : يقتل بالجميع كالدفعي ، ويكون لهم ديات مكملة لحقوقهم ، على احتمال مخرج مما (٤) إذا هرب القاتل أو مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته.
الثاني : ما يتصور فيه الجمع ، كالفريضة يصليها داخل المسجد ، فإنه تتأدى بها التحية على احتمال (٥) ، وتكبيرة المأموم (٦) يدرك بها الإمام راكعا ، يتأدى بها التحريم والتكبير عند الشيخ (٧) رحمهالله.
الثالث : ما يمكن فيه إعمال السببين ، كما في توريث عمّ هو خال ، وجدة هي أخت ، على نكاح المجوس ، أو في الشبهة للمسلمين.
الرابع : ما يتنافيان (٨) فيه فيقدم الأقوى منهما ، كتوريث الأخ الذين هو ابن عم.
الخامس : ما يتساقطان فيه ، كتعارض البينتين على القول بالتساقط.
وتعارض الدعاوي لا تساقط فيه ، لوجوب اليمين على كل من
__________________
(١) انظر العلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٢٥٦.
(٢) في (ح) : يكون.
(٣) قاله عثمان البتي. انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ١٤١.
(٤) في (ح) و (م) : كما.
(٥) ذهب إليه المالكية. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٢٩.
(٦) في (ا) زيادة : الّذي.
(٧) انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ١ ـ ٤٤.
(٨) في (أ) : ما يتباينان.