الملك يشترط فيها توهم الحل ، وإلا حدّ بقدر نصيب صاحبه.
الثاني : النسب ، ويلحق بالجاهل منهما دون العالم ، وإن جهلا ألحق بهما.
الثالث : العدة ، وهي واجبة مع جهل الواطئ ، صيانة لمائه عن الاختلاط ، ومع علمهما (١) فلا عدة ، ومع جهلها خاصة ، نظر : وقطع العامة (٢) : بأن لا عدة إلا مع الشبهة على الواطئ.
الرابع : المهر ، وهو معتبر بالشبهة على المرأة ، فلو لم يشتبه عليها فلا مهر ولو كان الزوج مشتبها عليه.
الخامس : حرمة المصاهرة ، وهي ثابتة لكل واحد من الرّجل والمرأة مع اتصافهما بالشبهة بالنسبة إلى قرابة الآخر. وقد توقف فيه بعض الأصحاب (٣). ولو اختصت الشبهة بأحدهما ، فقضية الدليل ثبوت الحرمة بالنسبة إليه ، فتحرم عليه أمها وبنتها ، وتحرم على أبيه وابنه لو كان الرّجل (٤) ذا شبهة ، ولا يحرم حينئذ أبوه ولا ابنه
__________________
(١) في (ك) و (ح) : علمها. والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.
(٢) هذا هو الصحيح عند الشافعية. انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٦٣٣ ، والغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ٧ ، والسيد البكري ـ حاشية إعانة الطالبين : ٣ ـ ٢٩٢ ـ ٢٩٣. ولكن عند الحنابلة تثبت العدة حتى من الزنا. انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ ٤٥٠ ، والمرداوي ـ الإنصاف : ٩ ـ ٢٨٥.
(٣) انظر : ابن إدريس ـ السرائر : ٢٨٧ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٣.
(٤) زيادة من (م).