ففيه الوجهان.
والصور كثيرة جدا موجودة في تضاعيف أبواب الفقه.
وهذا وقف الكشف ، وقد يجري في الطلاق ، كما مر في طلاق المعتقة ، وكما لو طلق الوثني المسلمة في العدة وأسلم بعده ، وكذا الظهار (١) والإيلاء ، مع أن الطلاق عندنا لا يقبل التعليق ، وذلك لكون هذا تعليقا مقدرا لا محققا ، وقد يعبر عنه بأنه تعليق كشف لا تعليق انعقاد.
أما لو خالع وكيل الزوج بدون مهر المثل فلا وجه عندنا لاعتبار رضا الزوج في صحة الطلاق ، بل ينعقد باطلا.
وربما قيل : إذا قلنا : بأن الإجازة كاشفة لم (٢) لا تصح؟! قلنا : ذلك فيما يقبل الإجازة كالعقود ، أما الإيقاعات فلا ، وإلا لصح طلاق الفضولي مع الإجازة ، وليس كذلك. مع أن الّذي نصّ عليه الأصحاب (٣) أن الطلاق لا يكون معلقا على شرط ، ولا يلزم منه بطلان طلاق الفضولي إذا قيل بالكشف.
فان احتج بقولهم عليهمالسلام : (لا طلاق إلا فيما يملك) (٤).
__________________
(١) في (ك) : الطهارة. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
(٢) زيادة من (ح) و (أ).
(٣) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٥ ـ ١٤ ، وسلار ـ المراسم : ٢٠ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٥٤.
(٤) أورد هذا النص عن النبي صلىاللهعليهوآله الشيخ الطوسي في ـ الخلاف : ١ ـ ٢٢٢. وأورده المتقي الهندي في ـ كنز العمال : ٥ ـ ١٥٥ ، حديث : ٣١٦٠ ، بلفظ : (لا طلاق إلا فيما تملك).