لا تستغل هي عطف الوالد بإضراره في منعه عن الاستمتاع بها أو طلب النفقة منه فوق وسعه أو تمنع الوالد من المعاشرة مع ولده ونحو ذلك ، ومع الاختلاف لا بد من التراضي والرجوع إلى العشرة بالمعروف.
وإنّما وضع سبحانه الظاهر موضع الضمير فقال تعالى : (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) لبيان أنّ الولد لهما ومتكوّن منهما معا فلا بد من مراعاة الجانبين له فإنّه كما يحتاج إلى الرضاع والحضانة يحتاج إلى التربية والرعاية من الوالد والإنفاق عليه وهذا أمر تكويني قرّر في ظاهر الشرع أيضا.
أو لأجل بيان أنّ الولادة تضاف إلى الجانبين فيقال ولد الأب وولد الأم فهما في النسبة سواء ، فلا بد من ملاحظة كلّ منهما الولد والاهتمام به.
قوله تعالى : (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ).
المراد بالوارث : ورثة كلّ واحد من الأب والأم لو مات أحدهما تنتقل المسؤولية والتكفل إلى وارثه فلا يضار الوارث الطرف الآخر ، فإذا ماتت الأم لا يضار وارث الأم الوالد بسبب الولد ولو مات الوالد فوارثه هو المكلّف في البذل على الأم بالمعروف والحسنى حتى لا يضيع شأن الطفل وتنهار مصلحته ، ففي الجميع لا بد من الإصلاح والمعاشرة بالمعروف ، فإنّ فيه النجاة والفلاح ، وقد وردت روايات عن الأئمة الهداة (عليهمالسلام) تدل على ما ذكرنا. وقيل في تفسير الآية الشريفة وجوه أخرى مذكورة في كتب الفقه.
قوله تعالى : (فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما).
الفصال : هنا : بمعنى فصل الصّبيّ عن الرضاع أي الفطام ، والفطيم أي المفطوم يقع على الذكر والأنثى فلهذا لم تلحقه الهاء.
والتشاور : استخراج الرأي بمراجعة البعض مع البعض ومنه المشورة والشورى ومثله المفاوضة في الكلام لظهور الحق ، وقد حبذ الإسلام التشاور