فصل في قواطع السفر
موضوعاً أو حكماً
وهي أمور :
أحدها : الوطن ، فان المرور عليه قاطع للسفر ، وموجب للتمام [١] ما دام فيه ، أو في ما دون حد الترخص منه [٢].
______________________________________________________
مسافة ، وجب التقصير فيه ، دون ما كان دون حد الترخص. وإن لم يكن مسافة إلا بضميمة القوس الكائن دون حد الترخص لم يجب التقصير في شيء منهما ، سواء أكان القوس الواقع فوق حد الترخص قبل ما كان دونه ، أم بعده.
أقول : إذا كان عموم أدلة الترخص للمسافر شاملا للمسافر في المسافة الدورية ، فاللازم الجزم بالترخص في القوس الواقع فوق حد الترخص ، وإن لم يكن مسافة ، لما سبق : من أن المسافة المعتبرة في الترخص ما كانت من البلد ، وهي موجودة في الفرض ، لا من حد الترخص. والله سبحانه أعلم.
فصل في قواطع السفر
موضوعاً أو حكماً
[١] بلا خلاف ولا إشكال فيه ، في الجملة ، بل لعله من الضروريات لاختصاص أدلة القصر بغيره ، واستفاضة النصوص بالإتمام فيه ، كما ستأتي الإشارة إليها. نعم تقدم في بعض النصوص : وجوب التمام ما لم يدخل منزله. وقد عرفت : أنه لا مجال للعمل به.
[٢] كما تقدم الكلام فيه.