( مسألة ٦ ) : لو نذر الاعتكاف في أيام معينة ، وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة ، يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة [١]. نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة.
( مسألة ٧ ) : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين ، فان قيد بعدم الزيادة بطل نذره [٢] ، وان لم يقيده يصح [٣] ، ووجب ضم يوم أو يومين.
( مسألة ٨ ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيداً بطل من أصله [٤] ، ولا يجب عليه قضاؤه ، لعدم انعقاد نذره. لكنه أحوط [٥].
______________________________________________________
[١] يظهر وجهه مما سبق.
[٢] لعدم مشروعية المنذور.
[٣] يعني : بأن أخذه مطلقاً. أما لو أخذه مهملا فهو بمنزلة المقيد في عدم المشروعية.
[٤] لانكشاف عدم مشروعية متعلقه.
[٥] يمكن أن يكون وجهه : احتمال كون تعيين الأيام الخاصة من باب تعدد المطلوب. لكن التعبير بالقضاء لا يساعد عليه. ويحتمل أن يكون باعتكاف اليومين قبل العيد قد حدثت مصلحة في ضم الثالث ، وعدم إمكان الضم من جهة العيد لا يرفع الاقتضاء الذي يصدق معه الفوت ، فيجب القضاء. لكنه مختص بما إذا اعتكف يومين قبل العيد ، ولا يجري فيما لو اعتكف يوماً واحداً. مع أن أصل الاقتضاء غير ثابت ، لاختصاص دليله