رجحان تركه ، ونحو ذلك. أو كان غايته أمراً محرماً [١] ، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة ، أو للسرقة ، أو للزنا ، أو لإعانة ظالم ، أو لأخذ مال الناس ظلماً ، ونحو ذلك. وأما إذا لم يكن لأجل المعصية ، لكن تتفق في أثنائه ، مثل الغيبة ، وشرب الخمر ، والزنا ، ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام [٢] بل يجب معه القصر والإفطار.
( مسألة ٢٧ ) : إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب ،
______________________________________________________
فيكون مسير حق لا باطل. مع أنه لا يمكن الأخذ بإطلاقهما ، كما لا يخفى ودعوى القطع بالأولية أو المساواة ـ كما في الجواهر ـ محل تأمل.
ولأجل بعض ما ذكرنا ـ مضافاً إلى دعوى استلزامه المنع من ترخص كل مسافر تارك للواجب في سفره ، المقتضي لعدم الترخص إلا للأوحدي ـ تنظر الشهيد الثاني في الروض في وجوب التمام في هذا القسم.
اللهم إلا أن يستفاد ذلك من إطلاق معاقد الإجماع ، وعدم العثور على مخالف فيه ، وعدم ثبوت خلاف الشهيد الثاني ، ولا سيما وكون خلافه ـ على تقديره ـ للشبهة الأخيرة غير الواردة ، وعلى تقدير ورودها إنما تقدح في عدم الترخص في السفر المستلزم ترك الواجب ـ كما يأتي الكلام فيه ـ لا ما حرم في نفسه ، كما هو محل الكلام. فتأمل جيداً.
[١] يعني : كانت غايته فعلا اختيارياً بالمباشرة محرماً. وبذلك افترق عن السفر المضر ببدنه. وكيف كان فلا خلاف ولا إشكال في قدحه في الترخص. وتدل عليه النصوص المتقدمة ، وغيرها.
[٢] هو واضح لا خلاف فيه ، كما في مفتاح الكرامة. لقصور الأدلة من النصوص والإجماعات عن شموله. فالمرجع فيه أصالة القصر على المسافر.