بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث [١] ، فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع ـ وهكذا ـ وفيه تأمل. واليوم من طلوع الفجر [٢] إلى غروب الحمرة المشرقية ، فلا يشترط إدخال الليلة الأولى [٣] ، ولا الرابعة [٤] وإن جاز ذلك ، كما عرفت. ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان [٥]. وفي
______________________________________________________
[١] بل عن المسالك والمدارك : عدم القول بالفصل بين السادس وكل ثالث ، وفي الجواهر : قد يظهر من الموثق ذلك. ولكنه غير ظاهر ، ولذلك تأمل فيه المصنف (ره).
[٢] كما هو الظاهر منه لغة وعرفاً.
[٣] كما لعله المشهور. وعن العلامة والشهيد الثاني : دخولها. لأن اليوم يستعمل في المركب منها ومن النهار. ولدخولها في اليومين الأخيرين. وفيه : أن الاستعمال أعم. ودخولها في الأخيرين ، بقرينة ظهور الأدلة في الاستمرار ، يمنع من صحة القياس.
[٤] عن المدارك : أنه حكي عن بعض الأصحاب احتمال دخولها ، وقال بعد نقله : « وهو بعيد جداً ، بل مقطوع بفساده ». وفي خبر عمر ابن يزيد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إن المغيرية يحكمون أن هذا اليوم لليلة المستقبلة. فقال (ع) : كذبوا هذا اليوم لليلة الماضية. إن أهل بطن نخلة إذا رأوا الهلال قالوا : قد دخل شهر الحرام » (١). وبطن نخلة بين مكة والطائف.
[٥] كما هو المشهور شهرة عظيمة. وعن الخلاف : عدم الدخول ، لخروجهما عن اليومين. ذكر ذلك فيمن نذر اعتكاف ثلاثة أيام. وفيه : أنه وان كان كذلك إلا أن المنصرف إلى الذهن في الأمور القابلة للاستمرار
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٧.