في مثل الملاعبة ، والملامسة ، والتقبيل [١].
الخامس : تعمد الكذب على الله تعالى ، أو رسوله ، أو الأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ [٢] ، سواء كان متعلقاً
______________________________________________________
مع أن حمل النصوص على خصوص صورة القصد بعيد جداً ـ وفي غير هاتين يشكل ثبوت الكفارة ، فضلا عن القضاء.
نعم ما ورد في كراهة المس والتقبيل والمباشرة في شهر رمضان ، معللا بخوف أن يسبقه المني ـ كصحيح الحلبي عن الصادق (ع) : « عن الرجل يمس من المرأة شيئاً ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال (ع) : إن ذلك ليكره للرجل الشاب ، مخافة أن يسبقه المني » (١) ، وصحيح محمد وزرارة عن أبي جعفر (ع) : « هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال (ع) : إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك. إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه » (٢). ونحوهما غيرهما ـ ظاهر في أن سبق المني مطلقاً موجب للإفطار. ولا يظهر له معارض عدا خبر أبي بصير المتقدم (٣). لكن في حجيته تأملا ، لضعف سنده ، وعدم ثبوت جابر له. ومجرد الموافقة لفتوى المشهور ـ لو تمت ـ غير جابرة. فالخروج عن إطلاق تلك النصوص بمجرده ، وحملها على صورة الاعتياد ، غير ظاهر.
[١] لأنه مورد النصوص.
[٢] كما عن الشيخين والسيدين ، في الانتصار والغنية ، بل عنهما : دعوى الإجماع عليه. وعن الخلاف : نسبته إلى الأكثر.
واستدل له ـ مضافاً إلى الإجماع المدعى في كلام السيدين ، وقاعدة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٣.
(٣) راجع التعليقة السابقة.