الوصول الى المقصد والإياب منه الى البلد [١]. وعلى المختار : يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً ، وإن لم يكن الى المقصد أربعة. وعلى القول الآخر : يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.
( مسألة ١٥ ) : مبدأ حساب المسافة سور البلد [٢] ،
______________________________________________________
قريبة جداً. بل الظاهر عدم صدق السفر ذاهباً وآئباً بريدين في بعض صورها فالبناء على التمام معها عملا بأصالة التمام في محله. والظاهر أنها مورد كلام الوحيد (ره) فلاحظ.
[١] لا يخلو من إشكال ، لأن المعيار في الذهاب التباعد عن مبدأ السير وهو موجود فيما بين المقصد والنقطة المقابلة لمبدإ السير ، فلا يصدق الشروع في الإياب. إلا مع التجاوز عن تلك النقطة. نعم قد يستعمل الإياب بمجرد الخروج عن المقصد مسامحة بلحاظ مقصده الأصلي وهو البلد. لكنه لا عبرة به
[٢] كما نسب إلى غير واحد لكونه المتبادر من إطلاق النص والفتوى كما قيل. ويشهد له صحيح زرارة : « سافر رسول الله (ص) إلى ذي خشب ، وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان ، أربعة وعشرين ميلا ، فقصر ، وأفطر .. » (١).
وفي الكفاية : « انه لا يبعد أن يكون مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر ». وكأنه لأن ظاهر نصوص التقدير كونها ملحوظة مما بين المكلف والمقصد. وتشير اليه النصوص المتضمنة لذكر المنزل ، مثل خبر المروزي : « فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر
__________________
(١) المراد به ـ ظاهراً ـ هو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم المذكور في الفقيه ج ١ صفحة ٢٧٨ الطبع الحديث. وقد نقله الوسائل عنه غير مسند في باب : ١ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٤ ، ونقل بعضاً من الرواية عن الفقيه مسنداً في باب : ١٧ من أبواب صلاة المسافر ملحق حديث : ٤ ، وبعضاً آخر كذلك في باب : ٢٢ من الأبواب المذكورة.