ووجوب التمام [١] ، وإن كان الأحوط الجمع.
( مسألة ٧ ) : إذا شك في مقدار المسافة شرعاً [٢] وجب عليه الاحتياط بالجمع ، إلا إذا كان مجتهداً ، وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإن الأصل هو التمام.
( مسألة ٨ ) : إذا كان شاكاً في المسافة ومع ذلك قصر لم يجز بل وجب عليه الإعادة تماماً [٣]. نعم لو ظهر بعد
______________________________________________________
أن عموم حجية الشهادة لا يفرق فيه بين النفي والإثبات ولو كان المستند في الأول الأصل ، فضلا عما لو كان المستند فيه الحس.
اللهم إلا أن يقال : إذا كان المستند للنفي الأصل ترجح بينة الإثبات لأنها حاكمة على الأصل الذي هو مستند بينة النفي ، فإذا سقط الأصل سقطت بينة النفي ، لبطلان مستندها ، كما تقدم ذلك في مباحث أحكام النجاسات.
[١] لأصالة التمام المشار إليها سابقاً.
[٢] يعني : بنحو الشبهة الحكمية. والوجه في وجوب الاحتياط مع ما عرفت من أصالة التمام : هو ما تحرر في محله من وجوب الفحص ، وعدم جواز الرجوع إلى الأصول اللفظية والعملية في الشبهات الحكمية قبل الفحص عن الحجة ، فيجب على العامي الرجوع إلى المجتهد ، وعلى المجتهد الرجوع إلى الأدلة ، وقبل ذلك يجب الاحتياط عقلا الذي هو مفاد قاعدة الاشتغال. نعم يجوز للمجتهد ـ بعد الفحص عما يوجب القصر وعدم عثوره عليه ـ الرجوع إلى أصالة التمام. أما العامي فليس له الرجوع إليها ، لأنه وظيفة المجتهد ، لقدرته على الفحص. وعجز العامي عنه. نعم لو شك بنحو الشبهة الموضوعية رجع إليها ، لأنها وظيفته حينئذ بمقتضى فتوى مجتهده ، وعدم اشتراط جواز الرجوع إليها بالفحص.
[٣] لأصالة التمام المقتضية لوجوب التمام. ومع الغض عن ذلك فمقتضى