على وجه التسنيم ـ فالظاهر البطلان ، لصدق الرمس [١]. وكذا في الميزاب إذا كان كبيراً ، وكان الماء كثيراً ، كالنهر مثلا.
( مسألة ٣٤ ) : في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه. ومع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما [٢]. لكن لا يحكم ببطلان الصوم [٣] إلا برمسهما ولو متعاقباً.
( مسألة ٣٥ ) : إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء
______________________________________________________
[١] وكون الماء جارياً وواقفاً لا أثر له في الفرق.
[٢] يعني : إذا كان يحرم عليه الإفطار. إذ حينئذ يعلم إجمالا بحرمة رمس أحدهما ، فيجب عقلا الاحتياط. أما لو كان الصوم مندوباً فحكم العقل إرشادي إلى عدم الاجتزاء بالصوم مع الارتماس في طرف الشبهة. لأن منجزية العلم الإجمالي لا تختص بالأحكام الإلزامية ، فكما يمنع العلم من جريان الأصل المنافي في الأحكام الإلزامية ، يمنع منه في الأحكام غير الإلزامية.
[٣] لاحتمال كون المرموس الرأس الزائد. وإن كان يعاقب على تقدير المصادفة للرأس الأصلي ، بل مطلقاً ، بناء على قبح التجري عقلا بحيث يوجب العقاب.
هذا ويمكن أن يقال : إنه وإن لم يحكم بالإفطار واقعاً أو ظاهراً شرعاً إلا أنه بمقتضى العلم الإجمالي يحكم عقلا بعدم الاجتزاء به ، لاحتمال مصادفة الواقع المنجز. كما لو توضأ من أحد الإناءين المشتبهين ، أو صلى في أحد الثوبين كذلك. واستصحاب الصحة لا يجري في قبال العلم الإجمالي المنجز ، كما هو لازم القول بالحرمة. وبالجملة : وجوب الاجتناب عقلا تابع لتنجز الواقع ، وهو مانع من جريان الأصل المؤمن منه.